السيد يوسف المدني التبريزي
24
درر الفوائد في شرح الفرائد
( م ) وبالجملة فالقطع قد يكون طريقا للحكم وقد يكون مأخوذا في موضوع الحكم ثم ما كان منه طريقا لا يفرق فيه بين خصوصياته من حيث القاطع والمقطوع به وأسباب القطع وازمانه إذ المفروض كونه طريقا إلى متعلقه فيترتب عليه احكام متعلقه ولا يجوز للشارع ان ينهى عن العمل به لأنه مستلزم للتناقض فإذا قطع كون مائع بولا من اى سبب كان فلا يجوز للشارع ان يحكم بعدم نجاسته أو عدم وجوب الاجتناب عنه لأن المفروض أنه بمجرد القطع يحصل له صغرى وكبرى اعني قوله هذا بول وكل بول يجب الاجتناب عنه فهذا يجب الاجتناب عنه فحكم الشارع بأنه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له إلّا إذا فرض عدم كون النجاسة ووجوب الاجتناب من احكام نفس البول بل من احكام ما علم بوليته علي وجه خاص من حيث السبب أو الشخص أو غيرهما فيكون مأخوذا في الموضوع وحكمه انه يتبع في اعتباره مطلقا أو على وجه خاص دليل ذلك الحكم الثابت الذي أخذ العلم في -